المادة 39 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997
يختص قسم التنمية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتنمية الاجتماعية.2- الإشراف على برامج التوعية والإرشاد الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، والتشجيع على التطوع، والمشاركة في جهود التنمية الاجتماعية.3- العمل على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وتطويرها، ودعم القيم والعادات الاجتماعية الصالحة.4- العمل على إنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية، وتحديد مهامها والإشراف عليها، ومتابعة سير العمل فيها، وبحث متطلباتها لتأدية واجبها بما يعود بالنفع على المجتمع.5- دراسة معوقات التنمية الاجتماعية، والعمل على وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.6- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال التنمية الاجتماعية.7- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية الاجتماعية.