قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 39
تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997

يختص قسم التنمية الاجتماعية بما يلي:
1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتنمية الاجتماعية.
2- الإشراف على برامج التوعية والإرشاد الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، والتشجيع على التطوع، والمشاركة في جهود التنمية الاجتماعية.
3- العمل على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وتطويرها، ودعم القيم والعادات الاجتماعية الصالحة.
4- العمل على إنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية، وتحديد مهامها والإشراف عليها، ومتابعة سير العمل فيها، وبحث متطلباتها لتأدية واجبها بما يعود بالنفع على المجتمع.
5- دراسة معوقات التنمية الاجتماعية، والعمل على وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
6- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال التنمية الاجتماعية.
7- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية الاجتماعية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.