قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 36 (ملغاة) (الغيت بموجب 3 /1999)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1994 تاريخ انتهاء النفاذ : 09/02/1999

يختص قسم الوثائق والمصغرات بما يلي:
1- تنظيم وحفظ واسترجاع المعلومات التي تشتمل عليه الوثائق والسجلات وجميع وسائط تسجيل المعلومات الورقية لأنشطة وحدات الوزارة.
2- تصميم واختيار وسائط تسجيل المعلومات الورقية ومواءمتها، والعمل على توحيد النواحي الشكلية الخاصة بها بالتعاون مع الجهة المختصة.
3- تجهيز وإعداد الوثائق، وتحويلها إلى مصغرات لضمان المحافظة عليها.
4- حفظ نسخ من المصنفات الصادرة في الوزارة وتسجيلها، وتصنيفها بالكيفية التي تساعد على سرعة الوصول إليها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.