قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 01/01/1994

تتألف إدارة الشؤون الإدارية والمالية من الأقسام التالية:
أولاً: قسم شؤون الموظفين.
ثانياً: قسم الشؤون المالية.
ثالثاً: قسم المشتريات والمخازن.
رابعاً: قسم الحاسب الآلي.
خامسا: قسم الخدمات العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.