قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 22
تاريخ بدء العمل: 01/01/1994

تتألف إدارة التركات وشؤون القاصرين من الأقسام التالية:
1- قسم التركات.
2- قسم شؤون القاصرين.
3- قسم حسابات التركات والقاصرين.
4- قسم العقارات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.