المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
تتألف إدارة التركات وشؤون القاصرين من الأقسام التالية: 1- قسم التركات.2- قسم شؤون القاصرين.3- قسم حسابات التركات والقاصرين.4- قسم العقارات.