قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 01/01/1994

تتألف إدارة الدعوة من الأقسام التالية:
1- قسم الدعوة والإرشاد.
2- قسم توعية الجاليات ورعاية المسلمين الجدد.
3- معهد الدعوة.
4- قسم تحفيظ القرآن.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.