قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/01/1994

تتألف إدارة الأوقاف من الأقسام التالية:
1- قسم الأملاك الوقفية.
2- قسم تنمية ومصارف الوقف.
3- قسم حسابات الأوقاف.
4- قسم الإنشاءات.
5- قسم الصيانة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.