المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1994
تتألف إدارة الأوقاف من الأقسام التالية: 1- قسم الأملاك الوقفية.2- قسم تنمية ومصارف الوقف.3- قسم حسابات الأوقاف.4- قسم الإنشاءات.5- قسم الصيانة.