المادة 2 تاريخ بدء العمل: 29/08/1999
فيما عدا الاختصاص بحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني، تتولى الإدارة المشار إليها ذات اختصاصات إدارة الرقابة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 المشار إليه، وينقل إليها موظفو وعمال هذه الإدارة الأخيرة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.