قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1999 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 29/08/1999

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون إدارة تسمى (إدارة المطبوعات).

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.