مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 01/07/1954

أي شخص على علم منه (أ) يقوم بتزوير سجلات الشخص المكلف بالدفع أو (ب) يحدث وقائع مزورة من شأنها التأثير على أي بيان أو شهادة مطلوبة لتحقيق أغراض هذا المرسوم يعتبر مرتكبا لجريمة ضد هذا المرسوم، وبعد إدانته يكون عرضة للسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو للغرامة أو للعقوبتين من حبس وسجن معا.

إذا زورت سجلات الشخص المكلف بالدفع على هذا الوجه أو وضعت وقائع مزورة تؤثر في البيان أو الشهادة التي يتقدم بها الشخص المكلف بالدفع، وذلك من قبل أي شخص يعتبر الشخص المكلف بالدفع مسئولا عن تصرفاته قانونيا، فإن الشخص المكلف بالدفع عندئذ يكون مرتكبا لجريمة ضد هذا المرسوم، وبعد إدانته يكون عرضة للغرامة. وما لم يطلب الشخص المكلف بالدفع ذلك، لا يجوز البدء في أية مداعاة بموجب هذه المادة حتى تكون الموافقة من قبل الشخص المكلف بالدفع قد حصلت أو يكون قد تم إقرارها، حسب المادة الرابعة عشرة، بأن سجلات الشخص المكلف بالدفع أو بياناته التي تؤثر في أي بيان أو شهادة كانت مزورة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.