المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
بناء على طلب المدير توضع سجلات الشخص المكلف بالدفع ودفاتره ذات العلاقة تحت تصرف المدير وموظفيه كلما دعت الضرورة. وذلك لغرض تطبيق نصوص هذا المرسوم.