مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل

طباعة
 


المادة 12
تاريخ بدء العمل: 01/07/1954

بناء على طلب المدير توضع سجلات الشخص المكلف بالدفع ودفاتره ذات العلاقة تحت تصرف المدير وموظفيه كلما دعت الضرورة. وذلك لغرض تطبيق نصوص هذا المرسوم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.