المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
1- في أو قبل اليوم الأخير من الشهر الثالث التالي لنهاية السنة الخاضعة للضريبة، على كل شخص مكلف بالدفع غير معفى من تبعة ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم أن يقدم للمدير بديوانه في الدوحة بيانا لضريبة الدخل مؤقتا عن السنة الخاضعة للضريبة، على شريطة أن أي شخص مكلف بالدفع دخله عن أية سنة خاضعة للضريبة محتسبة بدون اعتبار للجملة الأخيرة من المادة (2) (هـ) أقل من 70000 (سبعين ألف روبية) لا يطلب منه تقديم بيان لضريبة الدخل ما لم يطلب منه المدير ذلك، ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كل شخص مكلف بالدفع غير معفى بهذا الشكل من تبعة ضريبة الدخل، عليه أن يدفع إلى المدير لحساب الأمير بالريالات القطرية مقدار ضريبة الدخل، حسبما هي مبينة على أربعة أقساط متساوية وتستحق الأقساط هذه على التوالي في آخر يوم من الشهر الثالث والشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشر التالية لنهاية السنة الخاضعة للضريبة.2- في أو قبل اليوم الأخير من الشهر التاسع التالي لنهاية السنة الخاضعة للضريبة، على كل شخص مكلف بالدفع كهذا أن يقدم للمدير بديوانه في الدوحة بيانا لضريبة الدخل نهائيا عن السنة الخاضعة للضريبة، فإذا كان مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان النهائي يزيد على المقدار المبين في البيان المؤقت، فإن القسط المستحق بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في اليوم الأخير من الشهر الثاني عشر التالي لنهاية السنة الخاضعة للضريبة، سوف يزداد بمقدار هذه الزيادة، وحيث يكون مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان النهائي أقل من المقدار المبين في البيان المؤقت، فإن القسط المذكور ينقص منه إلى حده بمقدار النقص، وأي ضريبة دفعت زيادة عن حدها للسنة الخاضعة للضريبة، سوف يعاد دفعها.3- للمدير أن يمنح تمديدات معقولة للأجل المحدد لتقديم البيانات المطلوبة ودفع ضريبة الدخل التي يفرضها هذا المرسوم عندما يبين الشخص المكلف بالدفع أن هذه التمديدات ضرورية. وفي حالة عدم تقديم البيان أو عدم دفع مقدار الضريبة المستحق وفقا لأحكام هذه المادة، فيما خلا الأحوال التي يكون فيها هذا التخلف راجعا إلى أسباب معقولة تضاف إلى المقادير المستحقة غرامة تقدر بمعدل واحد في المائة (1%) عن كل ثلاثين يوما أو كسر منها يستمر في خلالها هذا التخلف.