مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 01/07/1954

يمسك الشخص المكلف بالدفع سجلاته على أساس سنة التقويم الشمسي المنتهية بيوم 31 ديسمبر، إلا في الأحوال التي يكون المدير قد رخص فيها بناء على طلب الشخص المكلف بالدفع بأن يمسك هذا الشخص المكلف بالدفع سجلاته على أساس سنة مالية مختلفة. وتكون السنة الخاضعة للضريبة التي تفرض عليها ضريبة الدخل هي المدة الحسابية السنوية كما تقدم التي يستعملها الشخص المكلف بالدفع في مسك سجلاته، غير أنه إذا كانت هذه المدة الحسابية السنوية تبدأ من تاريخ هذا المرسوم، فإن السنة الأولى الخاضعة للضريبة تشمل فقط ذلك الجزء من المدة الذي يبدأ بتاريخ هذا المرسوم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.