مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/07/1954

عندما يستعمل في هذا المرسوم:
(أ) التعبير "مجموع المطلوب له" يعني مجموع الأتاوات ويستثنى منها الأتاوات المفروضة على الزيت الخام الذي ينتج في قطر ثم يصدر منها، بما يساوي 20% من قيمة هذا الزيت، وتقدر هذه القيمة على أساس الأسعار المعلنة في قطر، والإيجارات وجميع الفوائد (غير ضريبة الدخل التي يفرضها هذا المرسوم)، والرسوم والمكوس والفوائد الأخرى المماثلة وأية دفعات تدفع بدلا من أية ضريبة أو التي تدفع بصفة تعويض عن أية ضريبة تستحق لأمير قطر أو تتسلم إليه من شخص مكلف بالدفع نتيجة لمباشرة مهنة أو شغل في قطر.
(ب) التعبير "رسوم" لا يشمل الرسوم مستحقة الدفع على واردات للاستعمال الشخصي لموظفي الشخص المكلف بالدفع أو لغرض من أغراض الشخص المكلف بالدفع إذا بيعت هذه الواردات فيما بعد في قطر.
(جـ) إن التعبير "مؤسسة أيا كان مكان تأسيسها تباشر مهنة أو شغلا في قطر"، يشمل أية مؤسسة تباشر مهنة أو عملا في قطر، سواء مباشرة أو عن طريق وكيل عنها، على شريطة أن يكون هذا التوكيل مؤسسة، وكذلك أية مؤسسة تباشر مهنة أو شغلا في قطر بصفتها وكيلة عن آخرين.
(د) التعبير "الشخص المكلف بالدفع" يعني أية مؤسسة معينة في المادة الأولى، سواء كانت أم لم تكن معفاة من تبعة ضريبة الدخل المستحقة حسب هذا المرسوم.
(هـ) التعبير "الدخل": يعني المكاسب والأرباح التي يحصل عليها في قطر شخص مكلف بالدفع والتي هي ناشئة عن مباشرة مهنة أو شغل في قطر. وحيث يكون دخل أي شخص مكلف بالدفع عن أية سنة خاضعة للضريبة، محسوبة بدون اعتبار هذه الجملة، أقل من-/70000 روبية، فإذا دخل الشخص المكلف بالدفع هذا سوف يعتبر بأنه لا شيء.
(و) العبارتان: "تباشر مهنة أو عملا في قطر" و"تباشر مهنة أو عمل في قطر" تشملان ما يلي:
1- الشراء والبيع في قطر لبضائع أو لحقوق خاصة بها، واتخاذ مكتب دائم في قطر. و
2- التشغيل لأي مشروع آخر صناعي أو تجاري في قطر. و
3- التأجير لأية ممتلكات واقعة في قطر. و
4- أداء خدمات في قطر.
إلا أنها لا تشمل مجرد الشراء في قطر لبضائع أو لحقوق خاصة بها.
(ز) العبارات "ملك" أو "أملاك": تعني أي موجود ملموس أو غير ملموس، مجموعة أو فرادى، تم شراؤها أو إنشاؤها عن طريق مصروفات رأسمالية.
(ح) التعبير "مدير": يعني مدير ضريبة الدخل الذي يعينه الأمير.
(ط) التعبير "موظفو المدير": يعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات ديوان المدير.
(ي) التعبيران "سنة" و"شهر": يفسران على التوالي بأنهما يشيران إلى التقويم الإنجليزي لا سواه.
(ل) التعبير "قطر": يعني جميع بلاد الأمير وبضمنها المياه الإقليمية التابعة لها وجميع المناطق الأخرى التي يسري قضاؤه عليها.
(ك) العبارة "المعدل المئوي المناسب من دخل شخص مكلف بالدفع" يعني: المعدل المئوي المبين في الجدول التالي:

على دخل يزيد على

ولا يجاوز

سيكون المعدل المئوي

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

70,000

-

-

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

 70,000

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

لا شيء

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.