قرار أميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 09/04/1979

تنشا لهذا الغرض لجنة أو أكثر في كل من وزارتي الدفاع والداخلية وتتكون كل هذه اللجان، من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة أو قائد الشرطة حسب الأحوال.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.