المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/04/1979
تنشا لهذا الغرض لجنة أو أكثر في كل من وزارتي الدفاع والداخلية وتتكون كل هذه اللجان، من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة أو قائد الشرطة حسب الأحوال.