مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر
طباعة
المادة
3
تاريخ بدء العمل
: 11/01/1999
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.