المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها.4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها.5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.7- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها.8- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.