مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 13/11/2003

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.