قانون رقم (8) لسنة 2003 بشأن تشريح الجثث الآدمية

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 01/10/2003

يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.