المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
إذا توفى صاحب حق الرد، فلورثته الشرعيين أو أحدهم الرد مرة واحدة، كما يحق لهم الرد على أي مقال ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته وفقاً للأحكام المشار إليها في المادتين السابقتين.وإذا كان التعريض أو التشهير أو الإساءة موجهاً إلى أحد الموظفين العموميين أو أحد الأشخاص المعنوية كالوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، كان لكل منهم حق الرد وفقاً للأحكام السابقة.