قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الاعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 30/03/1998

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات التي تضاف إليها إدارة الرقابة، وينقل إليها موظفو وعمال هذه الإدارة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية، وإلى أن يتم ذلك، تستمر الإدارة المذكورة في مباشرة اختصاصاتها، وتدرج الإعتمادات المالية اللازمة لها بصفة مؤقتة، ضمن ميزانية وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.