فتوى ش.ق 3/11- 380 / 1981

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ش.ق 3/11- 380السنة: 1981تاريخ الجلسة: 13/05/1981
طباعة
 

231- موظف:

-         التأمين على حياة بعض الموظفين.

إن قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، ولائحته التنفيذية، لا يوجد بها ما يفيد التأمين على حياة الموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية، وقد تكفل قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه بالنص على تعويض الموظف الذي يتوفي أو يصاب بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها. (المادة (91) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه، والمواد 78، 79، 80، 81 من اللائحة التنفيذية). وما تقدم لا يمنع بداهة أن يقوم الموظفون أنفسهم بالتأمين على حياتهم بشرط أن يتولوا هم دفع النفقات اللازمة لذلك.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.