فتوى ش.ق 8/50- 395 / 1986

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ش.ق 8/50- 395السنة: 1986تاريخ الجلسة: 19/03/1986
طباعة
 

143- عقد إداري

-         شرط التحكيم . جوازه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ليس هناك ما يمنع الدولة أن تلتزم بشرط التحكيم إذا نشأ نزاع بين الدوليتن المتعاقدتين أو بين الدولة وشخص آخر ينتمي إلى أحد الطرفين المتعاقدين، إذا كان للدولة مصلحة عامة في ذلك.

وهذا يعني أنه ليس هناك ما يمنع من إدراج شرط التحكيم في العقود التي تعقدها القوات المسلحة، إذا كانت هناك إتفاقية دولية بين دولة قطر والدولة التي ينتمي إليها المتعاقد تقضي بالتحكيم.

أما إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق الدولي، فإننا نوصي، إذا تضمنت الشروط الخاصة بالأعمال ذات الطبيعة السرية شرطاً للتحكيم، أن ينص على أن يكون التحكيم طبقاً للقانون القطري، وأن تعقد محكمة التحكيم في الدوحة(1).

(1) كانت إدارة الشئون القانونية قد أصدرت الفتوى رقم ش ق 8/50-215 بتاريخ 30/5/1406هـ 9/2/1986م التي رأت فيها أن إحالة أي نزاع للتحكيم، ولو إتفق الأطراف على ذلك، بسلب المحاكم المدنية إختصاصها المنصوص عليه في القانون، ذلك أن شرط التحكيم يمنع المحكمة المختصة من نظر الدعوى، ولذلك رأت أن اللجوء إلى التحكيم لا يكون قانونياً إلا إذا صدر قانون يجيزه، ويعدل ذلك من قانون المحاكم العدلية، إختصاص المحاكم المنشأة بموجبه.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.