17- مدى جواز رد قيمة نسبة 5% التي خصمت من راتب الوزير لحساب صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة خدمته السابقة فور تقلده المنصب الوزاري.
- يتعين رد قيمة نسبة 5% التي خصمت من راتب الوزير لحساب صندوق التقاعد والمعاشات عن خدمته السابقة فور تقلده المنصب الوزاري لخروجه من نطاق أحكام هذا القانون.
من حيث إن مفاد المادتين رقمي (24، 27) من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء والمادة (23) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المستبدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2004، أن المشرع قرر سريان الأحكام القانونية المقررة في الفصلين الثالث والسادس من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء على كل من يعين بدرجة وزير، وطبقا لحكم المادة (24) من هذا القانون فإن الوزير يستحق عند إنتهاء خدمته معاشا شهريا يعادل راتبه الأساسي مع مراعاة أنه في حالة الاستقالة يشترط لإستحقاق صرف المعاش أن يكون قد أمضى في المنصب سنتين كاملتين على الأقل، وطبقا لحكم المادة (23) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 والمستبدلة بالقانون (33) لسنة 2004 فإنه يتعين رد الاشتراكات التي سددها الموظف عن مدة خدمته إذا لم تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتعيين سعادة المعروضة حالته بدرجة وزير، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ تعيينه يكون سعادته خاضعا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، ويخرج بذلك من نطاق تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001، وكذا يخرج من نطاق تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات الصادر بالقانون (24) لسنة 2002، ولما كان الثابت من الأوراق أن لسعادته مدة خدمة سابقة بالحكومة حتى تاريخ تعيين سعادته بدرجة وزير وكان يقوم بسداد 5% من راتبه قيمة الاشتراكات المقررة لحساب صندوق التقاعد والمعاشات، وإذ يخرج من نطاق تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، ومن ثم يتعين رد قيمة هذه الاشتراكات لسعادته فور تقلده لمنصبه ودون انتظار مضى مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (24) من القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء باعتبار أن مضي هاتين السنتين شرط لاستحقاق الوزير صرف المعاش المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون في حالة الاستقالة، وليس شرطا لرد قيمة الاشتراكات عن مدة خدمته السابقة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات والتي ترد إليه فور تقلده لمنصبه بدرجة وزير وفقاً لحكم المادة (23) من القانون الأخير لخروجه من نطاق تطبيق أحكامه، وبالتالي فإن رد وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قيمة الاشتراكات التي قام سعادته بسدادها عن مدة خدمته السابقة يكون قائما علي سند صحيح من القانون.