فتوى ف.ع 3/11- 4417 / 2002

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ف.ع 3/11- 4417السنة: 2002تاريخ الجلسة: 26/11/2002
طباعة
 

23- تحديد الجهة المختصة بإنشاء وصيانة المساجد الوقفية.

-         وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المختصة بإنشاء وصيانة المساجد الوقفية.

من حيث إن مفاد النصوص (2، 12) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاها، والمادة (10) من القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها والمادتين رقمي (6، 7) من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. أن المشرع قد أناط بوزارة الشؤون البلدية والزراعة ولاية الإشراف على إنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة، كما أناط بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولاية إقامة المساجد والعمل على صيانتها وتأثيثها والمحافظة عليها ورعاية جميع شؤونها.

وفقا للأصول العامة والمتفق عليه فقها وقضاء من أنه يجوز للمشرع بما له من سلطة أو يجتزا اختصاص ما من ولاية عامة منوطا بجهة، ويمنحه لجهة أخرى، وبذات الأداة التشريعية التي منحت الولاية العامة.

الأمر الذي يفيد بالضرورة انحسار ذلك الاختصاص المجتزأ – وفي حدوده – عن صاحب الولاية العامة، إلا ان الأخيرة تظل قائمة لصاحبها، ويعمل بها في غير ما انحسر الأمر بشأنه. وتطبيقا لهذا المفهوم، وفي ضوء أن المشرع قد منح وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاص في الإشراف على إنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، وهي ولاية عامة وفقاً لصريح ووضوح عبارات النص، إلا أن ذلك لم يحل دون قيام المشرع، ولأسباب يرجع وحده تقديرها، باجتزاء بعض المباني أو المنشآت العامة وقصر الإشراف على إقامتها وصيانتها على جهة من جهات أخرى، وعلى النحو المبين بالحالة المعروضة، والتي أناط فيها المشرع لوزارة الأوقاف بموجب القانون رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، الاختصاص بالإشراف على إقامة وصيانة بعض المباني والمنشآت العامة، والمتمثلة في إقامة المساجد والعمل على صيانتها وتأثيثها والمحافظة عليها ورعاية جميع شؤونها.

الأمر الذي يستفاد منه، أن الاختصاص بإنشاء وصيانة المساجد يضحى منوطاً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتزاء من الولاية العامة في هذا الشأن المنوطة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة فضلاً عما أسند إليها من ولاية الترخيص والإشراف لضمان سلامة المنشآت وفقا لأحكام القوانين الأخرى.أما فيما يتعلق بما أثارته الجهة طالبة الرأي، في شأن ما إذا كان هناك مساجد وقفية وأخرى تابعة للدولة، فإن بيانهما أو التفرقة بينهما لا تغير من الولاية العامة المنوطة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والولاية المجتزأة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفقاً لتفسير عبارات النصوص القانونية سالفة البيان وتطبيقها على الواقعة الماثلة بما لا يرتب أي تعارض بينهما على النحو الذي يحقق الغاية التي يرمي إليها المشرع من جراء تحديد سلطة أو ولاية عامة ثم لأسباب إرتأها، أن يجتزأ منها لجهات أخرى لتحقيق مصلحة عامة.

سيما وأن لفظ "المساجد" الوارد بالبند رقم (5) من نص المادة (10) من القانون رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، قد وردت بصيغة عامة لم يلحقها أي تخصيص، الأمر الذي يتضح معه أن دلالة لفظ "المساجد" مرتبطا بالمدلول عليه، ويرتب المفهوم القانوني، والمقصود بذلك اللفظ هي المساجد التابعة لوزارة الأوقاف سواء أكانت تحت مسمى مساجد وقفية أو ما يضاف إليها من لفظ آخر تخصيصاً لها أو تفريداً بما لا يرتب أية تفرقة، على النحو سالف البيان، بين المساجد الوقفية أو المساجد التابعة للدولة عند أعمال النصوص الحاكمة للحالة المعروضة.

لهذه الأسباب انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء وصيانة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وليس ثمة مجال للتفرقة – في الحالة الماثلة – بين المساجد الوقفية والمساجد التابعة للدولة.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.