15- مدى مخالفة مركز للخدمات الجامعية شروط الترخيص الممنوح له، ومدى جواز قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سحب قرارها بمعادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المركز المذكور.
- إعمالا لقواعد العدالة والإنصاف لا يجوز لوزارة التربية والتعليم سحب قرارها بمعادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المركز لعدم مخالفته شروط الترخيص.
من حيث إن المركز المذكور قد باشر نشاطه طبقا للترخيص الذي جاء غير مشروط أو مقيد بثمة قواعد محددة يلتزم بها المركز الذي يباشر هذا النشاط وفقا لما تم الإتفاق عليه مع الأكاديمية العلمية الأجنبية بموجب إتفاقية تم عرضها على الوزارة وصدر الترخيص للمركز بناء عليها، فإن المركز لا يكون قد خالف الترخيص الصادر له.
إن الترخيص باعتباره قرارا إداريا يجب ألا يفترض في المرخص له الالتزام بقيود أو قواعد أو شروط لم ترد في الترخيص ذاته، وإنما يجب أن ينظر إلى الترخيص في ظل الظروف والملابسات التي صاحب إصداره، وبصفة خاصة الاتفاقية التي أبرمها المركز مع أكاديمية أجنبية وعرضها كاملة على الوزارة التي وافقت على ما ورد بها ورخصت بناء عليها للمركز في مباشرة نشاطه.
أما فيما يتعلق بأحقية الوزارة في سحب قرارها الخاص بمعادلة الدرجة الجامعية الممنوحة من الأكاديمية العلمية الأجنبية للطلاب، فإنه أعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 بنظام معادلة الشهادات الدراسية، واللائحة الداخلية للجنة معادلة الشهادات المعتمدة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (4) لسنة 1983 أن ثمة تنظيما قانونيا لمعادلة الشهادات لأغراض متعددة، وأن الإختصاص في ذلك للجنة معادلة الشهادات، وأن قرارات اللجنة نهائية وملزمة لجميع الجهات، وقد وافقت لجنة معادلة الشهادات على معادلة هذه الشهادات، وقام المركز بناء على ذلك باستقطاب الطلاب للحصول على هذه الشهادة التي تم معادلتها من الجهة المختصة بذلك قانونا، فإن قرار اللجنة بمعادلة هذه الشهادة نهائي وملزم للكافة وهو شأنه شأن القرارات الإدارية، يقوم على قرينة الصحة والسلامة، ومن ثم لا يجوز سحبه أو إلغاؤه، وهو كقرار إداري تنظيمي أو لائحي عام ومجرد، يسري بالنسبة لهذه الشهادة إستقرارا للمراكز القانونية لحامليها، ولا يجوز بالتالي معادلة ذات المؤهل العلمي بصفة فردية بالنسبة لكل شخص يحصل عليه على حده، كما لا يجوز أن ينتقص من هذا المؤهل إذا كان صحيحا في ذاته وصدر عن الجهة المختصة بإصداره، أن الدراسة كانت تتم في الدوحة دون دولة الأكاديمية، لأنه مع إفتراض صحة ذلك فإنه كان بناء على إتفاقية علمية مبرمة بين المركز والأكاديمية وتمت ممارسة المركز لهذا النشاط طوال عدة سنوات بناء على ترخيص عام وصريح في هذا الشأن، فضلا عن أنه لا تلازم بين المؤهل العلمي في ذاته وبين كيفية الحصول عليه طالما أنه معتمد من الجهة المختصة بمنح هذا المؤهل ولم يكن نتيجة غش أو تدليس من جانب حامله.
وحيث إنه بالنسبة لمدى إحقية الوزارة في إصدار قرارات تتضمن شروطاً خاصة لمعادلة بعض الشهادات وتسرى هذه القرارات بأثر رجعي، فإن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضي به قواعد العدالة ويستلزمها الصالح العام، إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق مع الصالح العام أن يفقد الإنسان الثقة والإطمئنان على استقرار حقوقه، إذ أن المستقر عليه أن القانون وحده هو الذي يقرر الأثر الرجعي إستثناء، أما القرار الإداري فلا يجوز أن يسري بأثر رجعي حتى ولو نص على ذلك، وأن يكون تطبيقه بأثر مباشر وفوري.
وانتهت إدارة الفتوى إلى أنه إعمالا لقواعد الإنصاف والعدالة فإنه يتعين على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عدم سحب قرارها الخاص بمعادلة الشهادة التي يعتمدها المركز مع الأكاديمية الأجنبية، وأن يكون تطبيق قرارها الخاص بضرورة الحضور للدراسة وأداء الامتحان في مقر الأكاديمية اعتبارا من العام الدراسي الجديد.