14- مدى جواز تقدم شركة خليجية مباشرة للمناقصات الحكومية دون الحصول على التراخيص والتسجيل في السجلات المعمول بها في الدولة، أو تعيين وكيل محلي يقوم ببيع منتجاتها في دولة قطر.
- يحق للشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون التقدم مباشرة للجنة المناقصات الحكومية دون وكيل محلي لتوريد سلع بشرط الحصول على التراخيص اللازمة
إن المستفاد من نصوص القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، والقانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة إقتصادية جديدة بدولة قطر، أن التقدم إلى لجنة المناقصات الحكومية للحصول على عقد توريد سلع أو أصناف، يعتبر من قبيل التعهد بالتزويد (التوريد)، وهو أحد الأنشطة الاقتصادية التي أجازها القانون رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه، لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والإعتباريين، وبالتالي فإن هذا النشاط يخضع للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه، ويجوز للأشخاص الإعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، التقدم مباشرة للجنة المناقصات الحكومية، لتوريد سلع وفقا للإجراءات المتبعة في دولة قطر والتي تسري على القطريين، بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة هذا النشاط، وانتهت إدارة الفتوى إلى أنه يحق للشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون التقدم مباشرة للجنة المناقصات الحكومية، دون وكيل محلي لتوريد سلع، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين لممارسة هذا النشاط من القطريين.