13- مدى أحقية غير القطري في مكافأة نهاية الخدمة والأثر القانوني المترتب على إقراره بتسوية جميع إستحقاقاته المالية.
- إذا كانت مستحقات الموظف غير القطري قد تم تسويتها فلا يجوز له طلب إعادة تسويتها وإقراره لا يكون حجة عليه إلا بقدر إتفاقه مع أحكام العقد المبرم معه.
من حيث أن المادة (14) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 تقض بأن يكون تعيين غير القطريين في الوظائف بعقود، وقد جرى العمل على أن الإدارة عند تحرير الراتب المقطوع مراعاة المزايا والحقوق التي يستحقها الموظف في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وأن العقد الإداري كما هو معروف نتاج لتلاقي إرادتين أيجاب من قبل الإدارة وقبول من جانب الموظف، وأن إرادتهما هي التي تحدد حقوق وإلتزامات كل طرف من أطرافه.
ولما كان عن الحالة المعروضة فإنه يبين أن العقد موضوع الفتوى لم يتضمن أي بند يقرر أحقية الموظف المعروض حالته لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، كما أنها لم تحل فيما لم يرد بشأنه نص فيها إلى تطبيق أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وذلك حسبما هو وارد بنماذج العقود المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وتبين منها أن الراتب المقطوع الوارد بهذه العقود يزيد عن الرواتب المقررة بجدول الرواتب المرفق بقانون الوظائف المدنية مما يستفاد منه انصراف نية الإدارة إلى عدم تقرير مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن المدة التي قضاها للعمل بالحكومة، وأنه عن الأثر القانوني المترتب على إقراره بتسوية جميع إستحقاقاته المالية، فإنه إذا كان الإقرار مطابقا لأحكام العقد الذي أبرم معه فإنه يعد حجة عليه أما إذا كان مخالفا لها فانه لا يعتد به.
وانتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم إحقية المعروض حالته لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في خدمة الحكومة، كما أن إقراره لا يكون حجة عليه إلا بقدر إتفاقه مع أحكام العقود المبرمة معه.