23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
6- أجانب
- كفالة أجانب.- الشخص الأجنبي الذي يعمل في قطر يجب أن يكون تحت كفالة الجهة التي يعمل بها.- جزاء مخالفة ذلك، بطلان عقد العمل.
إن الشخص الأجنبي الذي يعمل في قطر يجب أن يكون تحت كفالة الجهة التي يعمل بها، وقد ورد هذا المنع بصورة قاطعة في المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم حيث نصت المادة المذكورة على أنه لا يجوز قانوناً أن يعمل الأجنبي لدى شخص وتكون كفالة إقامته على شخص آخر.
ومؤدى ذلك أن العلاقة التعاقدية التي تربط بين العامل الأجنبي ورب العمل لا تخضع فقط لأحكام قوانين العمل التي تنظم هذه العلاقة وتحدد واجبات وإلتزامات كل من الطرفين، وانما تخضع أيضا للقوانين الخاصة بتنظيم دخول الأجانب للبلاد وشروط إلتحاقهم بالعمل مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد.
فلا يكفي فقط لإنشاء علاقة قانونية سليمة بين رب العمل والعامل الأجنبي الإلتزام بما نص عليه قانون العمل من حيث إبرام عقد العمل وفقاً للشروط المنصوص عليها في ذلك القانون، وانما يتعين على طرفي العقد الإلتزام أيضاً بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم استخدام العمال الأجانب.
ولما كان القانون يحظر على الأجنبي أن يخالف الغرض الذي رخص له في الدخول والإقامة لأجله أو أن يغير الجهة المعنية التي سمح له بالعمل معها، كما يحظر عليه أيضاً أن يعمل لدى شخص وتكون كفالتة إقامته على شخص آخر فإن سبب التعاقد أو الغرض المباشر منه يصبح أمراً غير مشروع وبذلك يؤدي إلى بطلان العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل بها (جمعية تعاونية)، "المادة (35) من قانون المواد المدنية والتجارية".