23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
1- أجانب
- إستثمار رأس المال غير القطري.- مكاتب الخدمات الإستشارية لا تعتبر مقاولات أعمال.
إن عبارة (مقاولات الاعمال) الواردة في المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لا تشمل عقود الخدمات الاستشارية، إذ يكاد يجمع الفقه العربي على أن المقاول يعد صانعاً ويؤدي عملاً تجارياً ويرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة ويعهد إليه في إقامة المباني والمنشآت الثابتة، بينما المهندس المعماري فنان ومهني يمارس مهنة حرة غير تجارية يغلب عليها العنصر الفكري والطابع الذهني، ويوكد هذا المعنى قانون المواد المدنية والتجارية القطري عندما يقرر في المادة (210) منه أن مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعتبر أعمالاً تجارية.
لهذا يمكن القول أن المهندس المعماري لا يعتبر مقاولاً وليس تاجراً ولا يرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة أعمال، وانما يرتبط مع رب العمل بعقد خدمة استشارية شأنه في ذلك شأن العقود المسماة الأخرى، وبدأ يتميز عن غيره من العقود المدنية وصار له نظام قانوني يحكمه.
اننا نرى أن مقاولات الأعمال الواردة في المادتين (1) و(9) من القانون رقم (3) لسنة 1985 المشار إليه لا تشمل الخدمات الاستشارية ولا نرى أن القانون المذكور يوجب على مكاتب الخدمات الاستشارية أن يعين وكيل خدمات قطري الجنسية (1).
(1) ألغي هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتضمن نصوصاً مماثلة فيما يتعلق بالموضوع المذكور. (الجريدة الرسمية (18)/1990).