02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
295- لجان مشتركة
1- أحقية رئيس لجنة المناقصات المركزية ونائبه، في الحصول على المكافأة المقررة، بالرغم من تفرغها للعمل باللجنة.2- جواز منح الموظفين الكتابيين باللجنة مكافأة عن الأعمال الإضافية، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
من حيث ان تقرير هذه المكافأة يجد سنده في القانون رقم (8) 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولم يقيد هذا القانون منح المكافأة بالتفرغ أو عدم التفرغ، فتقرير المكافأة ورد مطلقاً من غير قيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وفضلاً عن ذلك فإن المكافأة مقررة أصلاً لحضور جلسات اللجنة، ومن الواضح أن عمل رئيس اللجنة ونائبه لا يقتصر فقط على حضور جلسات اللجنة، بل يشمل أيضاً الإشراف والرقابة على سائر الأعمال الإدارية والمالية والإجراءات القانونية الأخرى التي تتولاها أمانة سر اللجنة، وبالتالي فإن تفرغهما لا يمنع من حصولهما على المكافأة المشار إليها.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى إستحقاق الموظفين الإداريين والكتابيين المعينين في وظائف ثابتة، على موازنة اللجنة، في صرف مكافآت مالية عن أعمال تتعلق بإختصاصات اللجنة، سواءاً كانت أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعدها، فالقاعدة في هذا الصدد هي أن الموظف يحصل على الراتب المقرر لوظيفته مقابل أداء أعمال هذه الوظيفة أثناء ساعات الدوام الرسمي فإذا كلف الموظف بأداء عمل في غير أوقات الدوام الرسمي، جاز عندئذ منحه علاوة بدل عمل إضافي، وفقاً للمادة (57) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967.