02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
293- وزراء
- بدل تمثيل.- الوزير لا يستحق علاوة بدل التمثيل المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية.
من حيث أن مخصصات الوزراء يحددها القانون، كما أوضحت المادة (39) من النظام الأساسي المؤقت المعدل، ولما كان أمير البلاد المفدى قد أصدر قراراً بنظام بدل السفر للوزراء بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسة 18 يونيو 1975، وقرر بموجبه إستحقاق الوزير الموفد إلى مؤتمرات أو إجتماعات دولية أو إقليمية أو أي مهام رسمية أخرى خارج البلاد لبدل السفر بواقع 2000 ريال عن كل يوم من الأيام العشرة الأولي بحد أدنى مقداره -/15,000 ريالاً، ووجه وزير المالية والبترول بموجب الخطاب المحرر في 18/6/1395هـ الموافق 28/6/1975، بتنفيذ ذلك.
فإننا نرى أن وزير المواصلات والنقل يخضع لهذا النظام ويستحق البدل المنصوص عليه فيه، ولا يستحق علاوة بدل تمثيل المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية والائحته التنفيذية.