02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
275- موظف:
- الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة إذا حكم على الموظف في جريمة إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير.- الأمر بوقف التنفيذ لا يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر بالإدانة.
نص قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 في المادة (89) منه على أن "يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:1- إذا حكم بإدانته في جريمة إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.2- .........................................".
ومفاد هذا النص أن من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكور، يحرم من مكافأة نهاية خدمته حرماناً كلياً. وبما أن الحالة المعروضة ينطبق عليها حكم المادة المذكورة، حيث أن الجريمة ثابتة في حق المحكوم بإدانته من قبل المحكمة الجنائية في جريمة التزوير بقصد الإحتيال، لذلك وجب حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة كلها.
ومن حيث أن الأمر الصادر من محكمة الإستئناف بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات وما قررته المادة (47) عقوبات بإعتبار الحكم الصادر بالعقاب كان لم يكن إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يصدر حكم بإلغاء الوقف، كل ذلك لا يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر بإدانة المذكور بجريمة التزوير.
ومن حيث إن الحكم الجنائي تترتب عليه آثاره وإن صدر مع وقف التنفيذ، فلا مناص من تطبيق المادة (89) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليها بحرمان السيد المذكور من مكافأة نهاية الخدمة كلها.