28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
271- موظف:
- مكافأة نهاية الخدمة لموظف عمل في أكثر من جهة حكومية.- المكافآت الإضافية لا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة.
- حساب مدة الخدمة السابقة للموظف بالمؤسسة العامة القطرية للبترول، الذي ينقل إلى مؤسسة مستشفى حمد العام، عند تحديد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة استناداً إلى المادة (88) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، بإعتباره الشريعة العامة التي تطبق على الموظف العام، في حالة عدم وجود نص بلوائح المؤسسة التي يعمل بها.
- إذا قدرت المؤسسة العامة القطرية للبترول أن تمنح بعض العاملين بها مكافأة إضافية عن مدة خدمتهم، تجاوز ما حددته لائحة العاملين بها، تقدير لحسن أدائهم لأعمالهم أو لطول المدة التي قضوها في خدمتها أو لأية أسباب أخرى، فإن هذه المكافآت لا تدخل ضمن التحديد القانوني لمكافآت نهاية الخدمة عند حساب المكافأة في نهاية الخدمة، بعد نقل الموظف إلى مؤسسة حكومية أخرى.