27 September 2023
12 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
264- موظف:
- لا يجوز الجمع بين علاوات بدل التمثيل أو طبيعة العمل أو العمل الإضافي.- يجوز الجمع بين إحدى هذه العلاوات ومكافآت الدورات التدريبيه التي ينظمها المجلس الأعلى لرعاية الشباب (الهيئة العامة للشباب والرياضة حالياً).
بالرجوع إلى نصوص قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 نجد أن المادة (28) منه قد عددت العلاوات الإضافية وذكرت في الفقرة (5) منها العلاوات التالية:(علاوة بدل تمثيل أو طبيعة عمل أو عمل إضافي).
ومن الواضح من هذه الفقرة، وقد استعملت العبارة (أو) ولم تستعمل الحرف (و)، أن العلاوات المذكورة لا يجوز الجمع بينها، وأن أية واحدة منها تغني عن الأخرى، وذلك طبقاً لقواعد التفسير القانونية، ومن الناحية العملية، يستحيل الجمع بين علاوة بدل تمثيل وعلاوة العمل الإضافي، فلا يمكن أن يكون الموظف يمثل دولة قطر في الخارج ويتقاضى علاوة بدل تمثيل ويؤدي في ذات الوقت عملاً إضافياً في قطر ويتقاضى عنه علاوة عمل إضافي، كما يستحيل الجمع بين علاوة بدل التمثيل، وهي تتصل بأداء مهمة رسمية في الخارج، وبين علاوة طبيعة العمل التي تؤدى بسبب عمل يفترض أداؤه في قطر.
ونرى أن ما نصت عليه المادة (40) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب خاصاً بمنح مكافآت للمشرفين والمنظمين للدورات التدريبية الرياضية والفنية والإدارية يشمل موظفي المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وغيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس، في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية الرياضية والفنية والإدارية، خاصة وأن النص جاء مطلقاً بلا تقييد، ولذا يجوز منح موظفي المجلس مكافآت عن الإشتراك في الدورات التدريبية دون أن ينقص ذلك من حقهم في علاوة بدل طبيعة العمل أو حقهم في علاوة العمل الإضافي(¹).
(¹) حلت الهيئة العامة للشباب والرياضة محل المجلس الأعلى لرعاية الشباب بمقتضى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 (الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1990).