02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
245- موظف:
- عامل- ضم مدة خدمة سابقة.- لا تسري أحكام ضم مدة الخدمة السابقة على العمال المعينين في الحلقة الرابعة.
المستفاد من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، أن أحكام ضم مدة الخدمة السابقة مقصور تطبيقها على الموظفين، ولا يستفيد منها العمال الذين يعينون أصلاً في إحدى درجات الحلقة الرابعة، وذلك لأن المادتين (8) و(9) ومه وردتا في الباب الثاني الخاص بالموظفين، ولم تنص أحكام الباب الثالث الخاص بالعمال على سريان هاتين المادتين على العمال، فقضت المادة (95) منه على أن "تسري في شأن العمال أحكام المادتين (10)، (14) من هذا القانون" وعلى ذلك فحكم المادتين (8) و(9) لا ينطبق على العمال، وهذا واضح أيضاً من أن المشرع إشترط لضم مدة الخدمة السابقة أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل علمي، وأن يكون قد عمل في جهة حكومية أو إحدى الجهات المنصوص عليها، وأن يكون عمله السابق قد أكسبه خبرة في عمله الجديد، وهو ما لا يتوافر في حالة الطالب.