02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
243- موظف:
- ضم مدة خدمة سابقة.
تعتبر المؤسسة العامة القطرية للبترول مؤسسة عامة حكومية في مجال تطبيق أحكام ضم مدة الخدمة السابقة.
طلب أحد الموظفين بوزارة الإقتصاد والتجارة ضم مدة خدمته السابقة بالمؤسسة العامة القطرية للبترول.
رأت الفتوى أن المؤسسة المذكورة تعتبر من مؤسسات الدولة الحكومية، إذا صدر بإنشائها وتنظيمها المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 والذي نص على أن تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة العامة القطرية للبترول، (مادة (1)) كما نصت لائحة العاملين بالمؤسسة المذكورة في المادة (5) منها على تطبيق أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة له، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة، وبالتالي يجوز ضم مدة الخدمة بها إلى مدة الخدمة الحكومية إذا توافرت باقي الشروط القانونية.