02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
242- موظف:
- لا يجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية في الدرجة التالية لدرجته مباشرة.- قانون الوظائف العامة المدنية فصل بين الوظائف والدرجات المالية.
إن القاعدة العامة في الترقية نصت عليها المادة (16) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، والتي تقضي بأنه "لا يجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية في الدرجة التالية لدرجته مباشرة".
ولا يرد على ذلك بالإستثناء الذي أورته هذه المادة بقولها "فيما عدا الترقية في درجات الوظائف العليا، فيجوز من إحداها إلى أية درجة خالية أعلى منها". لأنه إذا كان ظاهر هذا الإستثناء أنه يجوز الترقية إلى أي درجة أعلى من درجات الوظائف العليا، إلا أن هذا إستثناء نظري ولا يوجد له تطبيق عملي لأن الجدول الملحق بالقانون لم يتضمن سوى درجتين فقط للوظائف العليا وهي الدرجة الثانية والدرجة الأولى من الحلقة الأولى.
وقد كان من الممكن تطبيق هذا الإستثناء لو أن هذه الحلقة تضمنت أكثر من درجتين فعندئذ كان من الممكن ترقية الموظف الشاغل لأدناها إلى أية درجة أعلى بدون قيد. وحتى ولو فرض توافر هذا الوضع، فأن السادة المذكورين لن تتحقق إستفادتهم من هذا الإستثناء لأنه على أي حال مقيد بكون الترقية من إحدى درجات الوظائف العليا إلى أية درجة أعلى من هذه الوظائف، وهذا ما لا يتوافر في أي منهم، لأنهم جميعاً يشغلون الحلقة الثانية فأولهم يشغل الدرجة الرابعة من هذه الحلقة والإثنان يشغلان الدرجة الثالثة منها. وبالتالي فلن يتسنى ترقية أي منهم إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها حالياً.
ولا حل لهذه المشكلة إلا بتعديل التشريع، وذلك عن طريق الربط بين الوظائف والدرجات المالية، بحيث يكون لكل وظيفة درجو مالية خاصة بها تتناسب مع أعبائها ومسئولياتها، وهذا لا يتم إلا بعد التوصيف الدقيق للوظائف، وهو الأسلوب الذي أخذت به بعض الأنظمة الخاصة مثل نظام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقضاة العدلية، فهذه النظم ربطت بين الوظيفة والدرجة المالية، فالأستاذ المساعد مثلاً إذا رقي إلى أستاذ حصل على راتب أستاذ، وكذلك قاض المحكمة المدنية إذا رقي إلى قاض استئناف حصل على راتب الوظيفة المرقى إليها.
أما قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه فصل بين الوظائف والدرجات المالية، وجعل الموظف رهين درجته المالية، في ضوء الأحكام السابق ذكرها فمهما زادت مسئولياته أو رقي إلى وظائف أعلى فإنه إذا رقي لا يرقى إلا إلى الدرجة المالية الأعلى مباشرة وهذا لا يتم إلا بمراعاة القواعد التي وضعها هذا القانون للترقية من درجة مالية إلى درجة خالية أعلى على النحو المشار إليه، فمثلاً الموظف الشاغل للدرجة الرابعة من الحلقة الثانية إذا رقي إلى مساعد رئيس قسم ثم إلى وظيفة رئيس قسم ثم إلى وظيفة مساعد مدير، ثم إلى مدير إدارة فكل هذه الترقيات الوظيفية منفصلة عن تدرجه المالي الذي يتقيد في جميع الأحوال بنصوص المواد المشار إليها، ولا يخرج الموظف من قيد هذه الأحكام إلا إذا رقي إلى وظيفة لها راتب خارج جدول المرتبات الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية، مثل أن يرقى إلى وكيل وزارة مثلاً، فإنه في هذه الحالة يحصل على الراتب المقرر لهذه الوظيفة الجديدة بدون قيد لأنه غير وارد في الجدول، ومن الناحية القانونية الدقيقة لا تعتبر هذه ترقية، وإنما هو تعيين لوظيفة جديدة.
ولهذا نرى أنه لا يجوز ترقية السادة المذكورين إلا إلى الدرجة التالية للدرجة التي يشغلونها حالياً.