27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
240- موظف:
- حصول الموظف على مؤهل عالي أثناء الخدمة، لا يوجب على المؤسسة العامة التي يعمل بها تعديل وضعه الوظيفي.
موظف فني يشغل وظيفة دون مستوى الوظائف العليا، حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس في الآداب والتربية، وطلب تعديل وضعه الوظيفي ليتناسب مع مؤهله العالي.
فرأت إدارة الشئون القانونية ما يلي:-ومن حيث أنه عن طلب تعديل الوضع الوظيفي للمتظلم بعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة قطر، فليس من أحكام لائحة العاملين بمؤسسة حمد الطبية ولا فيقانون الوظائف العامة المدنية، بإعتباره التشريع العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد في حكم في التشريعات الخاصة التي تحكم الأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، ليس في أحكام أي منهما ما يوجب تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل دراسي يؤهله للتعيين في وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها ولا يتأتى إلا إذا توافرت الشروط التي حددها القانون للتعيين في وظيفة شاغرة ورغبة الجهة الإدارية في شغلها.