02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
236- موظف:
- تعويض عن العجز الجزئي، حق الموظف في التعويض غير مقيد بفقده اللياقة للخدمة صحياً.
تقضي المادة (91) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإستحقاق الموظف للتعويض في حالة إصابته بعجز بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، وأحالت في بيان التعويض إلى اللائحة التنفيذية التي قضت في المادة (86) منها بأن يكون التعويض مستحقاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على الموظف أو العامل أثناء ذهابه لعمله وعودته أياً كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي.
وقد ورد نص المادة (91) المشار إليه مطلقاً دون قيد وقرر إستحقاق التعويض في حالة الإصابة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها سواء كان العجز الذي ترتب على الإصابة كلياً أو جزئياً، فقد الموظف اللياقة للخدمة صحياً بسببه أم لم يفقدها، ذلك أن التعويض المقرر في هذه الحالة، أنما يستحق بسبب الضرر الذي يلحق الموظف من الإصابة وليس بسبب عدم لياقته للخدمة صحياً.
وفي ضوء ما تقدم فإنه متى ثبت لدى الوزارة من الأوراق أن السيد/ .......... أصيب في يده اليسرى أثناء عمله في مطبعة الوزارة بتاريخ 23/12/1985، وقد ترتب على هذه الإصابة عجز جزئي بنسبة 22% من الجسم الكامل حسبما إنتهى إلى ذلك تقرير اللجنة الطبية بتاريخ 7/4/1993، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن الإصابة قد حدثت بسبب خطئه أو تقصيره، فإنه يستحق تعويضاً عن هذه الإصابة يقدر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على نحو ما نصت عليه المادة (86) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.