07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
230- موظف:
- تأديب.- الفرق بين وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق وبين حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.- أحقية الموظف في صرف نصف راتبه طوال مدة حبسه إحتياطيا.
يتعين التفرقة بين وقف الموظف المنظور في أمره تأديبياً عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق الإداري، الذي نظمته المادة (65) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، وبين الحبس الإحتياطي الذي يصدر من السلطة التي تملك حبس الأفراد، وهو ما يعبر عنه أحياناً بالتوقيف، والذي نصت على أحكامه المواد (33) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك قد يكون الحبس تنفيذاً لحكم جنائي، وأياً كانت طبيعة الحبس فهو مختلف عن والوقف. وقد نظمت أحكام الحبس بالنسبة للموظف المادة (73) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه فنصت على أن "كل موظف يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. ويعرض الأمر عند عودة الموظف إلى عمله على (نائب الحاكم) ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الموظف التأديبية فإذا رأى عدم مسئوليته تأديبياً صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه..."(¹) وحكم هذه المادة هو الواجب التطبيق على الموظف في الحالة المعروضة، لأن هذا الموظف حبس إحتياطياً بمعرفة الشرطة بناءً على أمر المحكمة الشرعية في 1/12/1989 وظل كذلك إلى أن صدر الحكم وتم ترحيله من البلاد وولم يتخذ ضده أي إجراء تأديبي وحتى إنهاء خدمته كان استناداً إلى نص المادة الثانية من عقد العمل التي تجيز إنهاء الإعارة قبل إنتهاء مدتها لأسباب تراها وزارة التربية والتعليم بدولة قطر أو الدولة المعيرة.
ومتى كان الأمر كذلك فقد كان حرياً بالوزارة إعمالاً للمادة (73) من قانون الوظائف العامة المشار إليه أن تصرف للموظف المذكور نصف راتبه طوال مدة حبسه إحتياطياً بمعرفة الشرطة، وأن تقدر بعد صدور الحكم الذي قضي بإطلاق سراحه مسئوليته تأديبياً حتى يتحدد حقه في صرف النصف الثاني من مرتبه من عدمه وهو ما يقدره مجلس التأديب إذا ما قررت الوزارة مسئوليتة التأديبية. أما وقد بادرت الوزارة إلى إخطار وزارة المالية، والبترول بوقف صرف المرتب كله فإنها تكون قد جانبت حكم القانون.
لهذا، ومما تقدم جميعه نرى إستحقاق السيد المذكور نصف راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً حتى تاريخ إبلاغه بإنهاء عقده.
(¹) نفس الاتجاه ف.ت 3/11- 181 1/8/1412هـ 4/2/1992م.