02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
228- موظف:
- تأديب فصل الموظف بغير الطريق التأديبي- أثر ذلك.
- قرار وزير الداخلية بإيقاف النظر في القضية الجنائية لعدم كفاية الأدلة لا يعتبر براءة من المخالفة الإدارية، ويكون للجهة الإدارية المختصة الحق في مساءلة الموظف (إدارياً).
- فصل الموظف بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام، لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً للمادة (86) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م.
- إستحقاق الموظف للراتب من تاريخ صدور قرار الفصل، وإستحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة من تاريخ الوقف عن العمل تطبيقاً للمادة (80) من القانون المشار إليه.