02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
227- موظف:
- تأديب الفصل لا يكون إلا بقرار من مجلس التأديب.
تولى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، وضع إجراءات وضمانات معينة يجب إتباعها لتوقيع عقوبة تأديبية على الموظف المخالف، وخصوصاً بالنسبة لقرار فصل الموظف الذي لا يجوز أن يتم إلا بقرار من مجلس التأديب، وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات معينة يجوز فيها فصل الموظف بقرار من الأمير بناءً على إقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، وفقاً للمادة (75) من هذا القانون.