02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
226- موظف:
- تأديب.- جزاء الفصل من الخدمة لا يوقعه إلا مجلس التأديب.
من المبادىء القانونية الثابتة في المجال التأديبي، شرعية العقوبة، أي أن يكون للعقوبة التأديبية سند في نصوص القانون، وأن يكون كذلك للسلطة التأديبية إختصاص بتوقيع الجزاء، وأساس ذلك أن العقوبات التأديبية وما يترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن نجد لها مجالاً في التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح، شأنهما في ذلك شأن العقوبات الجنائية، بسبب أنهما قيد على الحريات وكذلك العقوبة التأديبية وآثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف والمزايا التي تكلفها له القوانين واللوائح، فلا محل لإعمال القياس ولا محل للإستنباط وإلا لو جاز ذلك لما أورد القانون الجزاءات التأديبية وعين الجهات المختصة بتطبيقها على سبيل الحصر والتحديد.
وقد نصت المادة (65) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والذي يسري على العاملين بمؤسسة مستشفي حمد العام، على إختصاص جهة الإدارة بتوقيع جزاء الإنذار والخصم من الراتب، أما الجزاءات التأديبية الأخرى، ومن ضمنها الفصل، فلا يوقعها إلا مجلس التأديب.
ولذلك فإنه لا يجوز إصدار قرار الفصل من مدير المؤسسة.