27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
220- موظف:
- البدلات والرواتب الإضافية للموظفين المنتدبين للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية تتحدد بالمبالغ المقررة للدرجة الدبلوماسية المقابلة للدرجة المالية للموظف.
ومن حيث أن المستفاد من الاطلاع على أحكام القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين إختصاصاتها وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1986 في شأن نظام الملحقين الإعلاميين، أن ندب موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية للعمل في البعثات الدبلوماسية كملحقين في النواحي المختلفة التي عددها نص المادة (31) من القانون رقم (13) لسنة 1993 المشار إليه، يخضع لأحكام خاصة ومن ثم لا تسري في شأنها الأحكام العامة في ندب الموظفين المقررة في المادتين (31)، (32) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967.
وتخلص الأحكام الخاصة بالنسبة للموضوع المعروض في الآتي:1- أن تحدد الدرجة المالية للملحق في ضوء مستوى وأهمية العلاقات مع البلد الموفد إليه الملحق.2- أن الوظيفة الملحق تعتبر وظيفة دبلوماسية بالدرجة الدبلوماسية المقابلة للدرجة المالية التي يشغلها.3- أن الوزارة أو الجهة الحكومية التابع لها الملحق تتحمل مرتبه، أما الرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى المقررة للبعثات الدبلوماسية فتتحملها وزارة الخارجية.
ومن حيث أن الرواتب الإضافية وغيرها من مبالغ مقررة ومحددة لكل وظيفة من الوظائف الدبلوماسية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993 بشأن لائحة بدلات ومصروفات موظفي ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج مما لا يجوز معه التعديل فيها زيادة أو نقصاً بإرتباطها بالوظيفة الدبلوماسية.
لهذا نرى أنه متى تحددت الدرجة المالية للملحق، فلا يجوز قانوناً المساس بالرواتب الإضافية وغيرها من المبالغ المقررة للدرجة الدبلوماسية المقابلة للدرجة المالية.