07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
215- موظف:
- إلغاء وظيفة.- عدم جواز إسترداد قيمة التعويض الذي صرف للموظف الذي ألغيت وظيفته، في حالة إعادة تعيينه في وظيفة أخرى.
تنص المادة (84) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، على أنه "في حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يستحق الموظف تعويضاً يعادل راتبه عن المدة الباقية حتى تاريخ إنتهاء عقد استخدامه إذا كان محدد المدة، أو عن الثلاثة أشهر التالية لإبلاغه بقرار إنهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة، إذا كان استخدامه غير محدد المدة".
ومن حيث أن الموظف في الحالة المعروضة، بعد أن حصل على التعويض المشار إليه بسبب إلغاء وظيفته، أعيد تعيينه في وظيفة أخرى براتب أقل وبعد مضي سنتين على تركه العمل، فإنه لا يجوز إسترداد ما حصل عليه من تعويض وفقاً للمادة (84) المشار إليها، أو المنحة الأميرية التي تقررت لمن ألغيت وظائفهم.