02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
213- موظف:
- مدى إستحقاق الموظف للإجازات المرضية في حالة ثبوت عدم صلاحيته للخدمة.
تثبت عدم لياقة الموظف صحياً للخدمة بقرار من الهيئة المختصة، وتكون الإحالة إلى هذه الهيئة إما بناءً على طلب الموظف عندما يتقدم بطلب إحالته للتقاعد لعدم قدرته صحياً في الاستمرار في الخدمة، أو بناءً على طلب الجهة الحكومية التابع لها الموظف.
وأعطى القانون للموظف الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز ستة أشهر براتب كامل ثم ستة أشهر بنصف راتب، ثم ستة أشهر بربع راتب، وهذا يعني في الأصل جواز إنهاء خدمته قبل إستنفاده الإجازة، ولكن قانون ترك إمكانية إنهاء خدمة الموظف قبل إستنفاده للإجازة المرضية وذلك عندما يثبت خلال هذه الإجازة المرضية عدم لياقته صحياً للخدمة.
إن المعيار الذي يعول عليه في إستحقاق الموظف لإجازته المرضية المنصوص عليها في المادة (47) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، هو تاريخ إنتهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والجهة الحكومية المتعاقدة معه، فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للخدمة بقرار من اللجنة الطبية قبل إنتهاء مدة عقده إستحق الموظف جميع إجازاته المرضية حتى تاريخ إنتهاء عقده، أما إذا ثبت عدم صلاحية الفرد للخدمة بقرار من اللجنة الطبية عند إنتهاء عقده فإنه لا يستحق فذ هذه الحالة أي إجازة مرضية نظراً لإنتهاء العلاقة التعاقدية وما يتلاتب عليها من عدم تحمل الدولة لأية إلتزامات أخرى.