07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
212- موظف:
- إجازة الحج.
نصت المادة (52) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، معدلاً بالقانون رقم (7) لسنة 1994 على أن:"يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج، من تاريخ مغادرته قطر والعودة إليها بعد أداء فريضة الحج، وبحد أقصى عشرين يوماً ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى".
وهذا النص واضح الدلالة على أن الإجازة الخاصة بأداء فريضة الحج بعد أن كانت محددة بعدد من الأيام، دون النظر للفترة التي يستغرقها الموظف في أداء مناسك الحج، أصبحت تقتصر على المدة التي يستغرقها الموظف في أداء المناسك، محسوبة من تاريخ مغادرته الأراضي القطرية، وحتى تاريخ عودته إليها، وبحد أقصى عشرين يوماً، بحيث إذا زادت المدة ما بين مغادرة قطر، والعودة إليها عن مدة العشرين يوماً المشار إليها لا تحسب المدة الزائدة ضمن إجازة الحج، أما إذا قلت المدة عن العشرين يوماً فإن حق الموظف في الإجازة يقتصر على المدة من تاريخ مغادرة قطر حتى تاريخ العودة إليها.
لهذا نرى أنه إذا عاد الموظف إلى البلاد بعد أداء فريضة الحج في مدة أقل من العشرين يوماً المشار إليها، فإن المدة المكملة للعشرين يوماً لا تحسب ضمن الإجازة الخاصة بأداء فريضة الحج المنصوص عليها في المادة (25) من قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1994(¹).
(¹) صدر بعد ذلك القانون رقم (13) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية. حيث أضاف المواد (52) مكرر و (52) مكرر (أ) و (52) مكرر (ب) نظمت إجازة الحج. نشر بالجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1995.