23 September 2023
08 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
210- موظف:
- بدل نقدي للإجازة.- يحق للموظف الحصول على البدل النقدي للإجازة الدورية، فيما يتجاوز الرصيد الذي نصت عليه المادة (42) من القانون.
بعد الاطلاع على المادتين (42) و(44) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون قم (9) لسنة 1967م، فإننا نرى أن المشرع قصد بتقييده حق الموظف في الاحتفاظ برصيد إجازاته ألا يتغيب عن عمله مدة طويلة يخل غيابه أثناءها بسير العمل، ولم يقصد بذلك حرمانه من حقه في الإجازة نفسها، ولو كان القصد هو الحرمان لنص في نهاية المادة على سقوط حق الموظف.
ومما يؤيد هذا الرأي أن المشرع لم يستخدم كلمة يسقط كما فعل في المادتين (38) و(90) من ذات القانون.
غير أن المشرع كما سبق أن أوضحنا إنما أراد أن يضع حداً أقصى لفترة غياب الموظف عن العمل، ولكي لا يؤدي هذا التقييد إلى سقوط حق الموظف كنتيجة عملية لهذا الحكم، قرر له بدلاً نقدياً عن الفترة التي لم ينتفع فيها بحقه في الإجازة، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة (42) على أنه في حالة عدم حصول الموظف على جزء من إجازته الدورية، يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي.
وما دام الموظف قد حرم عن جزء من إجازته بسبب ظروف العمل، ولا يهم في هذه الحالة ما إذا كان قد صدر قرار بحرمانه من هذا الجزء، أو أنه إختار طواعية أن يستمر في العمل، فإنه يستحق هذا البدل عن أيام الإجازة التي لم يستغلها حتى في حالة تجاوز مدتها الفترة المنصوص عليها في المادة (42) من القانون.