02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
209- موظف. إجازة دورية.
- لا يجوز الإستناد إلى العرف لمخالفة القانون.
درجت وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر على منح موظفيها إجازة مدفوعة الأجر خلال عطلة نصف العام، بالمخالفة للقانون.
ومن حيث أن قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976م، لم يضع مدداً خاصة للإجازات الدورية لموظفي المعاهد والمدارس، غير تلك المنصوص عليها بالنسبة لجميع موظفي الدولة بصفة عامة، وإنما إقتصر على بيان أن تكون هذه الإجازة أثناء العطلة الصيفية، طبقاً للنظام الذي تضعه لذلك وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن (مادة 41).
وبالنسبة لجامعة قطر، فإن قانون الجامعة في المادة (33) منه، لم يحدد بدوره مدداً للإجازات الدورية للعاملين بالجامعة تغاير ما نص عليه قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية، واكتفى بالنص على أن " لمجلس الجامعة أن يضع القواعد المنظمة لإجازات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومواعيد بدئها ونهايتها، وذلك بشرط إعتماد القرارات الصادرة بتنظيم تلك القواعد من سمو الأمير" وإذا كان هذا النص يعطي لمجلس الجامعة سلطة تحديد مدد للإجازات الدورية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فإن قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن لا يكتسب قوته القانونية إلا باعتماد سمو الأمير، وفقاً لحكم المادة (29) من القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، فإذا لم يستكمل قرار مجلس الجامعة هذا الأجراء طبقت الأحكام العامة الواردة في قانون الوظائف العامة ولائحته التنفيذية طبقاً للمادة (33) من قانون الجامعة المشار إليها.
ومن حيث أنه لا يجوز الإستناد إلى ما إستقر عليه العرف، في المجال الإداري لمخالفة الأحكام الصريحة الواردة في القانون، لأن القاعدة العرفية لا تقوى على إلغاء حكم قانوني صريح، أو حكم لائحي مهما إستطال تطبيقه، وفقاً لمبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية. وقد أجمع الفقه على إشتراط مشروعية العادة التي تكون العرف، أي ألا تكون مخالفة للتشريع بطريق مباشر أو غير مباشر، يستوس في ذلك التشريع الدستوري والعادي واللائحي، وأساس ذلك أن الجهة الإدارية هي المختصة في جميع الأحوال بتنفيذ التشريعات المختلفة، وأنه لا يجوز السماح لها بعدم إجراء هذا التنفيذ، وإلا أصبح للجهات الإدارية سلطة إلغاء التشريع وهو ما لا تملكه. ولذلك فالقاعدة في القانون المدني تقضي بأنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
ومع تقديرنا للإعتبارات العملية التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر من أن طبيعة العملية التعليمية تقتضي منح الموظفين الإجازة المشار إليها، إلا أن هذه الإعتبارات لا تبرر مخالفة أحكام القانون الصريحة، وانما تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتعديل التشريع أو إستصدار الأداة التشريعية المناسبة لتقرير منح الإجازة المذكورة خلال عطلة نصف العام الدراسي(¹).
(¹) صدر تطبيقاً لهذا الإقتراح، القانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية. (الجريدة الرسمية عدد 6/1994).