28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
208- موظف:
- الإمتداد الحكمي لخدمة الموظف بقدر رصيد إجازاته الدورية.- أثر ذلك الإنتفاع براتب الإجازة وحساب مكافأة نهاية الخدمة فقط.
نود الإفادة أن ديوان الخدمة المدنية أصدر بتاريخ 4/6/1994 المنشور رقم (9) لسنة 1994 الذي تضمن أن الإمتداد الحكمي لخدمة الموظف وفقاً للمادة (54) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، لا يشمل السكن الحكومي المخصص له ولا أية إمتيازات أخرى تترتب عليه، وإنما المستحقات التي تدخل في حساب الإمتداد الحكمي هي الراتب الأساسي فقط وذلك (وقت الإستحقاق الفعلي للإجازة) دون أي علاوات أو بدلات.
ومن الواضح أن مما إنتهى إليه ديوان الخدمة المدنية في تحديد الآثار المترتبة على امتداد خدمة الموظف حكيماً بقدر رصيد إجازاته الدورية على النحو المشار إليه يتفق ورأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن ويمثل التطبيق السليم لحكم المادة (54) المشار إليها، التي تقضي بإتبار الإجازة الدورية التي يستحقها الموظف جزءاً من خدمته أو مدة تعاقده ومراعاة ذلك عند إجراء التسوية النهائية لحالته بمناسبة إنتهاء خدمته، إذ من البديهي أن تلك التسوية النهائية إنما تقتصر على مستحقات الموظف المالية من راتب ومكافأة نهاية الخدمة.
وفي ضوء ما تقدم فإننا نشاطر كل من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية الرأي في أن الأثر المترتب على الإمتداد الحكمي لخدمة الموظف هو إنتفاعه براتب الإجازة واحتساب مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ إنتهاء الفترة الحكمية لخدمته في الدولة فقط، ولا يشمل أية مزايا نقدية أو عينية أخرى ترتبط بخدمة الموظف الفعلية(¹).
(¹) مثل السكن الحكومي ورسوم اشتراك الهاتف واستهلاك الكهرباء والماء.